عقدت وزارة الاقتصاد اليوم إحاطة إعلامية، أعلنت خلالها عن تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقاً بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت السياسة ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأوضح سعادته أن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيراً سعادته إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
السياسة الجديدة تضمن استقرار السوق وجودة المنتجات
وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة إمارات الدولة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات. كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
ثلاثة قرارات وزارية جديدة ترتكز عليها سياسة التسعير
وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض سعادة آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفيما يخص القرار الثاني، قال سعادته: "يأتي القرار الوزاري رقم (245) لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، لينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، وضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على ١٠٠٠ متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح سعادة الوكيل آل صالح أن القرار الوزاري الثالث، رقم (247) لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً سعادته إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشدداً على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.